حديث قلت يا رسول الله على النساء جهاد
حديث قلت يا رسول الله على النساء جهاد
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح.
قال: لكن أفضل العمل: الحج والعمرة. وفي هذا دلالة على وجوب الحج والعمرة على النساء، من باب أولى وجوبه على الرجال.
وفي قوله -تعالى-: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا دليل على وجوبه، وهو محل اتفاق من أهل العلم، في وجوبه على المكلفين مع الاستطاعة. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، أنه قال: بني الإسلام على خمس. .. وذكر قال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً وثبت أيضا ما في الأخبار إلى هذا المعنى، من جهة وجوب الحج، واختلف العلماء: هل هو واجب على الفور، أو على التراخي؟
والأظهر -والله أعلم- أن وجوبه على الفور؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وأنه يجب إذا جاء إليه أمر من الشارع المبادرة إليه.
وفي قوله: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت في حديث ابن عباس عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهما، وقال: إنه قام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم الحج، فمن زاد فهو تطوع .
فالواجب مرة واحدة، والواضح أنه يجب على الفور، والصحيح أن آية الحج لم تنزل إلا في العام التاسع، أو في العام العاشر، والرسول -عليه الصلاة والسلام- لما نزلت -إن كانت نزلت في العام التاسع- فإنه لم يتيسر له أن يحج؛ لأن الناس يحجون معه، أو لأن البيت أيضا لم يتهيأ له؛ فلهذا أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ثم حج من العام القابل عليه الصلاة والسلام.
والصحيح أيضًا أن آية الوجوب، هي قوله -سبحانه وتعالى- قال: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ليس قوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ؛ لأن هذه نزلت في الحديبية، فالحج واجب، وجاء الواجب على الفور.
وجاء في بعض النصوص التشديد فيه، وأنه قال: من شاء أن يموت، فليمت يهوديًا أونصرانيًا فيمن تأخر عن الحج ولم يحج، وفي ثبوتها نظر، لا تصح عن عمر -رضي الله عنه- هذا المعنى، وأنه أراد: "لقد هممت أن أرسل إلى هذه الأمصار، فأنظر من كان به جدة على الحج فلم يحج، فأضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين". من جهة أنه لما وجب عليه الحج، فرض أن يضرب عليهم الجزية، فهذا تشديد من هذا الحج، وفيه شاهد لقول بعض أهل العلم، ذهبوا إلى أن من ترك وعزم على الترك -من بعض أركان الإسلام- أنه يكون كافرًا بذلك، كما هو عن أحمد -رحمه الله-، وإن كان الصواب قول الجمهور، وأنه لا يكون كافرًا إلا بترك الصلاة، لكن هذا يدل على التشديد العظيم في أمر أركان الإسلام، في الحج وغيره.
المصدر
| ||||||||||||||||||||||
0 التعليقات:
إرسال تعليق